شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلي".

المبدأ القضائي

أن التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلي لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً من المسؤولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات لأن هذه المسؤولية تنعقد للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية ... ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض، فإن ما يثيره الطاعن بصفته بشأن انتفاء صفته في الدعوى وانعقاد الصفة للمطعون ضده ثانياً يكون غير مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة