مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.