مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21658 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن المشرع اشترط في المادة ٢٢٦ من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين، وأن يطالب بها الدائن قضائياً، ونص على أن تسري من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورهاالفوائد التأخيرية والفوائد التعويضيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.