مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11183 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد وجهت إلى "جهاز شئون البيئة" كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مُمثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون مُمثلها، فإن ذِكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافيًا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - للخطأ في صفة من يمثلها أمام القضاء - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.