شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدى الموجب للمسئولية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفا التداعي - أن المطعون ضده باع للطاعن بموجب العقد المؤرخ ../../2020 – المقدم أمام محكمة الموضوع- مساحة 1087 متر، وكان الطاعن قد استعصم منذ بدء النزاع بوجود عجز في المساحة المبيعة المسلمة إليه بواقع 350 متراً، وذكر بصحيفة الاستئناف أن المساحة المسلمة إليه 780 متراً، غير أن الحكم المطعون فيه لم ينتبه لذلك وقضي برفض الدعوي بقالة إن "الطاعن أقر بصحيفة افتتاح الدعوي أن المساحة التي تحت يده 1526 متراً، ومن ثم لا يكون بالمبيع ثمة عجز"، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يفيد بطريق اللزوم ما انتهي إليه، وفاته أن حسم مسألة مساحة الأرض المسلمة فعلياً يحتاج إلي بحث فني عن طريق أهل الخبرة، فإنه يكون وفضلاً عن عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يبطله، معيباً بالإخلال بحق الدفاع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة