مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35802 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم رقم ...... لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي دمنهور مأمورية رشيد الكلية " - المقدم منه صورة مبلغة لمحكمة النقض رفقة صحيفة الطعن - أن الطاعنين الثاني والثالث لم يَكُونَا مَمثلين في دعوى التزوير الأصلية الأخيرة ولا في دعوى صحة التوقيع رقم ...... لسنة ٢٠١٤ م مدني بندر دمياط، فلا يكون قد سبق الاحتجاج قبلهما بعقد القسمة وملحقه فيهما، ويظل طريق دعوى التزوير الأصلية مفتوحاً لهما، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بالمحرر على الطاعنين الأول والأخيرة في الدعويين آنفتي البيان ساحباً ذات الأثر على الطاعنين الثاني والثالث استناداً لعدم قابلية المحرر للتجزئة، في حين أن الحكمين سالفي الذكر لم يتعرضا للفصل في مسألة تزوير صلب المحرر وملحقه؛ إذ أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي دمنهور وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والأخيرة، وكان بحث أمر تزوير صلب المحررين يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع، فضلاً عن سبق القضاء في الدعوى محل الطعن الماثل بردهما وبطلانهما بالنسبة للمطعون ضده ثانياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.