شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في مسائل العقد". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار: إثبات العلاقة الإيجارية" "أركان عقد الإيجار: الأجرة".

المبدأ القضائي

أن الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد يشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة، بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر

القاعدة القضائية

الأجرة. محل التزام المستأجر. شرطها. كونها مشروعة ومعينة.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة