مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد يشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة، بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر
القاعدة القضائية
الأجرة. محل التزام المستأجر. شرطها. كونها مشروعة ومعينة.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.