مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مؤدى النص في المواد ١٦٧، ١٧٠، ۱۷۸ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله، والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 167 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 170 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 178 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.