شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26144 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع: نفي حجية الورقة العرفية". تزوير " إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير ". حكم" عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 14 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة