مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26144 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2016 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها لمورث الطاعنة دون تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من صحة بصمة الإصبع المنسوبة لمورثها عليه ولم يجبها إلى طلبها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.