مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27375 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له - عند التحقق من قيامه - مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ - في حالة توافر شروطه - تجاوز القاضي عن شرط الفسخ الاتفاقي، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقد، سلطه محكمه الموضوع في تقدير دلاله سكوت الخصم عن استعمال حقوقه الناشئة عن العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.