شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27375 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/02

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد، سلطه محكمه الموضوع في تقدير دلاله سكوت الخصم عن استعمال حقوقه الناشئة عن العقد". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع إيصالات سداد تثبت قبول الشركة المطعون ضدها لبعض الأقساط بعد تواريخ استحقاقها، وهي القسط المستحق في....، والمسدد في....والقسط المستحق في....والمسدد بتاريخ....، وغيرهما لتثبت تنازل الشركة المطعون ضدها ضمنياً عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، ومن ثم يسقط حقها في التمسك به لأن الساقط لا يعود، ولا يبقي لها عند التأخير في سداد ما تبقي من أقساط سوى التمسك بالفسخ القضائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وأيد قضاء الحكم الابتدائي بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الوارد به، دون بحث هذا الدفاع بالرغم من دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة - الذي إن صح تغير به وجه الرأي -، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع) بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بشأن المنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في فسخ العقد، سلطه محكمه الموضوع في تقدير دلاله سكوت الخصم عن استعمال حقوقه الناشئة عن العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة