مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31680 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأنه لا ينال من ذلك قيام الطاعن بسداد القسط الأول حسبما هو ثابت بظهر عقد البيع استلام المطعون ضده لقيمة هذا القسط إذ أن هذا السداد تم بعد الميعاد المتفق عليه كما أن الطاعن لم يسدد باقي الثمن وهو ستمائة ألف جنيه حتى قفل باب المرافعة لأن التحويل البنكي كان لشخص آخر خلاف المطعون ضده، وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا يواجه دفاع الطاعن بتنازل المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح تنازلاً ضمنياً بقبوله سداد القسط الأول بعد ميعاد استحقاقه ودلالة ذلك على تنازله الضمني عن الشرط الصريح الفاسخ الأمر الذي يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.