مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31680 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها فإنه يكون معيباً بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.