شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31680 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح ". حكم "عيوب التدليل : القصور: ما يعد كذلك ". دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى، إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها فإنه يكون معيباً بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة