مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24834 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على طرفي الخصومة حـقـيـقاً أو حكماً. مؤداه. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. م ١٠١ إثبات2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.