مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24834 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى....وعدم نفاذه في مواجهتهم وذلك فيما يخص ملكيتهم لمساحة الثلث على المشاع بقطعة الأرض موضوع النزاع، والذي قضت فيه المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن لأرض التداعي، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي وتقرير الخبير - المقدم صورته الرسمية بالأوراق - أن الطاعنين الأولى والثاني ومورثة الطاعنين في ثالثاً تم اختصامهم في الدعوى رقم....قضى فيها استقلالاً بإثبات ترك الخصومة فيها، وإذ لم يختصموا في الدعوى رقم....والتي صدر فيها الحكم استقلالاً، وقد جرى دفاع الطاعنين على تملكهم لثلث العين بالميراث الشرعي خلفاً عن مورثتهم، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة لا يحوز حجية قبلهم إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواهم عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.