شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22656 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية " : أثر الحجية: شروط الحجية" " الطعن في الحكم: طرق الطعن وإجراءاته" "رقابة محكمة النقض". قوة الأمر المقضي " شرطها".

المبدأ القضائي

أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء فيترتب على صدور حكم نهائي سابق وحائز على قوة الأمر المقضي منع أيه محكمة بعد ذلك من إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي " شرطها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة