مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22656 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن الحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف يُنهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء النهائية في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع مرة أخرى، ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً إذ القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي " شرطهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.