مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22656 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق سبق صدور الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة ۲۳ ق القاهرة مأمورية شمال القاهرة "، والمقام من المطعون ضده بالبند خامساً، والذي انتهى إلى صورية عقود البيع المؤرخة 2/1/2011 المقضي بصحة التوقيع عليها واعتبارها وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة على سند من أن عقود البيع الصادرة من المورث إلى أولاده قد شملت تركته في عقاراته الأربعة في تاريخ واحد هو 2/1/2011 دون كتابة أي عقد للمطعون ضدهم بالبند أولاً، وقد أكدتا ذلك اثنتان من الورثة المدعى عليهم بعد أن سلمتا بالطلبات مما يقطع بعدم سدادهما مقابل في عقود البيع الصادرة لهما، وقد أصبح هذا الحكم باتاً بعدم قبول الطعن عليه بالنقض رقم ... لسنة ٩٠ ق ، ومن ثم قد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي، بما يمتنع معه على الخصوم العودة لمناقشة هذه المسألة بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام الحكم السابق، كما يمتنع بحث أسباب العوار التي لحقت الحكم السابق إلا بطريق الطعن بالنقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعاد نظر موضوع النزاع وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة ببطلان عقود البيع سند التداعي متسلطاً بذلك على قضائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي " شرطهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.