مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الأرض محل التداعي قد جرى استطرافها واكتملت المدة القانونية اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم أو تخصيصها قبل استيلاء الطاعن بصفته عليها، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع لم يقدم دليله وظاهر الفساد، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.