مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي ولم يقدم الطاعن بصفته دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.