شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أسباب الطعن: الأسباب الجديدة: أسباب قانونية يخالطها واقع: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي ولم يقدم الطاعن بصفته دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدةأسباب قانونية يخالطها واقعالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة