شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقها

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير صفة ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإنه لا يجوز اختصامهما في الطعن بما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما، مما يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه علي غير ذي صفه.(

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة