مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير صفة ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإنه لا يجوز اختصامهما في الطعن بما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما، مما يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه علي غير ذي صفه.(
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.