مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7649 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها، والوقوف على مقصود العاقدين منها، وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
تصنيف المكتب الفني
محكمـــة الموضـــــوع "سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.