مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7649 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي لها تكلفة عمليات نقل وتعتيق القمح لصالحها خارج النطاق المكاني لمطاحن وصوامع الهيئة، وكان الثابت من البند الرابع من التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014 الصادر من وزارة التموين والتجارة الخارجية أن الشركة الطاعنة تتحمل كافة أعباء التشغيل المتعلقة بنقل القمح من الصوامع الداخلية والشون إلى المطحن، والتخزين داخل المطحن، وقد خلا التوجيه من تحملها أي أعباء نقل من الصوامع الخارجية إلى الصوامع الداخلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الشركة الطاعنة هي التي تتحمل كافة أعباء نقل القمح وأن التوجيه الوزاري المشار إليه لم يتضمن أي مقابل للنقل خارج الاختصاص المكاني فضلًا عن عدم تقديم الطاعنة لعقد اتفاق حرر بينها وبين الهيئة المطعون ضدها تضمن التزام الأخيرة بتلك المصروفات فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمـــة الموضـــــوع "سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.