مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16433 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 558 من القانون المدنــــــــــــــي علــــــــــــى أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفين، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.