مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16433 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 569/1 من القانون المدني على أنه "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا انفسخ العقد من تلقـــــــــــاء نفسه ..."، وهذا النص يعتبر تطبيقًا للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكًا كليًا أصبح معه عقد الإيجار مستحيلًا ومن ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وتقرر المادة 159 من القانون المدني القاعدة العامة في هذا الصدد؛ إذ تقول: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه"، والمشرع في النصين سالفي الذكر لم يميز بين ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فيفسخ العقد بحكم القانون، وبين ما إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاءً بل جعل الحكم في الحالتين واحد وهو انفساخ العقد بحكم القانون، وترتيبًا على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الانفساخ ويعتبر العقد مفسوخًا من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك، وإن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقررًا لهلاك العين وانفساخ العقد، ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكًا كليًا سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة، وفى كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل، وهذا هو المقرر - في قضاء هذه المحكمة – على أن هلاك العين هلاكًا كليًا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أيًا كان السبب في هذا الهلاك ولو كان بسبب المؤجر، ولا يجبر على إعادة العين إلى أصلها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.