شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16433 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: هلاك العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". عقد " زوال العقد: انفساخ العقد بحكم القانون ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 16/12/2019 قد استأجرت بموجبه الشركة الطاعنة من المطعون ضدهما الفيلا موضوع ذلك العقد كوحدة مصيفية، وأنها سددت عند التعاقد مبلغاً وقدره ١١٥٠٠٠ جنيه"، وأنه تم الاتفاق بين طرفيه على أن تسليم الوحدة ونفاذ العقد في مدته، والتي تبدأ من 10/6/2020 وتنتهى في 10/9/2020 مشروط بسداد باقي القيمة الإيجارية وقدرها 115000 جنيه، وكان الثابت وبما لا مراء فيه أن البلاد قد تعرضت لجائحة كورونا، والتي فرضت على الدولة إصدار قرارات واتخاذ عدة تدابير احترازية لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لهذا الفيروس، ومنها حظر التجوال والتجمعات وغلق المنتزهات والشواطئ، والحدائق العامة، والأندية الرياضية والشعبية وهو أمر معلوم بالضرورة أكدت عليه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة هذه الجائحة، والحد من انتشارها عقب إبرام العقد مباشرة، والتي توالت وتتابعت وظلت آثارها ممتدة طوال المدة المحددة لسريان العقد وإلى ما بعد تاريخ إقامة هذه الدعوى المطروحة، وهى القرارات أرقام ٦٠٦ ، ۷۹۸، ۹۳۹، 1024 ، ١٠٦٩، ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰ بما من شأنه أن يجعل انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة قد بات مستحيلاً في ظل تلك الظروف، وينتهي معه تبعاً لذلك عقد الإيجار سند الدعوى بقوة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن في استرداد ما قام بسداده من مبلغ نقدي وقدره ١١٥٠٠٠ جنيه" عند التعاقد كأثر من آثار هذا الفسخ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الشركة الطاعنة بانفساخ عقد الإيجار سند الدعوى بقوه القانون وأحقيتها في استرداد المبلغ سالف البيان وإلزامها بسداد باقي القيمة الإيجارية على قول منه أن جائحة كورونا لم تحل بين الشركة الطاعنة وتنفيذ التزاماتها العقدية أو التنبيه على المطعون ضدهما بانتهاء العقد عملاً بالمادة ٦٠٨ من القانون المدني وفقاً للمواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ من ذات القانون وأنهما أعلنتهما بتاريخ 11/3/2021 أي بعد انتهاء مدة العقد بسته أشهر"، هذا على الرغم من انفساخ العقد بقوه القانون لاستحالة تنفيذه، وأن الأوراق خلت من ثمة حيازة مادية أو قانونية للشركة الطاعنة على عين النزاع طوال هذه المدة سالفة البيان؛ حيث أن العقد يعتبر مفسوخاً بقوة القانون منذ بدء استحالة انتفاع الشركة الطاعنة بالعين وهو سابق بلا شك على تاريخ بدء التعاقد، وأن لجوء الطاعن إلى القضاء وصدور الحكم بالفسخ كاشف ومقرر لهذا الفسخ وليس منشئاً له، ومن ثم فلم تكن الشركة الطاعنة في حاجة إلى هذا الحكم إلا للتقرير به، ولا يمكن بحال اعتبار تأخر الشركة الطاعنة في إنذار المطعون ضدهما بفسخ العقد دليلاً على حيازتها لعين النزاع وانتفاعها بها خلال تلك الفترة، لا سيما أن كل شواهد الحال تناقض ذلك وتنفيه، ولا سيما أن المطعون ضدهما لم يقدما ثمة دليل على تسليم العين محل عقد الإيجار للشركة الطاعنة وخلت الأوراق من دليل على ذلك، بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 608 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة