شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14593 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " تعدد أطراف الالتزام : التضامن: التضامن بين المدينين: التضامن بين المتبوع وبين التابع ". تعويض" التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " المسئول عن التعويض " التضامن فى التعويض عن الفعل غير المشروع " " التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ". تضامن " مصدره " " الآثار التى تترتب على تضامن المدينين " " دعوى التضامن " " التضامن والطعن فى الحكم ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". دعوى " صحيفة افتتاح الدعوى: بطلان صحيفة الدعوى.

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 169 من القانون المدني أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهما بالتساوي - مؤداه - أن كلا من هؤلاء المسئولين يكون مسئولاً قبل المضرور بأداء كامل التعويض ويستطيع المضرور مطالبتهم جميعاً، كما يستطيع أن يختار منهم ما يشاء فيقصر عليه دعواه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً، ومن ثم يجور للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بذلك الدين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 169 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 285 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة