مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14593 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 169 من القانون المدني أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهما بالتساوي - مؤداه - أن كلا من هؤلاء المسئولين يكون مسئولاً قبل المضرور بأداء كامل التعويض ويستطيع المضرور مطالبتهم جميعاً، كما يستطيع أن يختار منهم ما يشاء فيقصر عليه دعواه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً، ومن ثم يجور للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بذلك الدين عملاً بنص المادة 285/1 من ذات القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.