شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7268 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك " . عقد : انعقاد العقد " الإيجاب والقبول ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة تقدمت بطلب لوزير القوى العاملة والهجرة للحصول على قرض قيمته عشرة ملايين جنيهًا دون فوائد لصرف الحافز الاستثنائي للعاملين بالشركة على أن يسدد على أقساط، والذي أحاله إلى الطاعن ( صندوق إعانات الطوارئ للعمال) الذي وافق على أداء القرض وسلم الشركة شيكاً بالمبلغ وفقًا لجدول سداد الأقساط المتفق عليه بين الطرفين، وقامت الشركة بسداد بعضها بيد أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي ...،... لسنه 65 ق ببطلان بيع الشركة المطعون ضدها الخامسة، فعادت ملكيتها للشركتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة، وقد ورد بكتاب المطعون ضده الثالث المؤرخ ../9/2016 أنه بعد إنهاء عقد بيع الشركة تم الاتفاق مع المشتري على تسوية مستحقات الطرفين وقام المطعون ضده الأول ( وزير المالية ) بخصم المبالغ المستحقة للطاعن من مبلغ التعويض المسدد للمشتري، وأصبح هو الجهة المنوط بها سداد باقي أقساط القرض للطاعن، بما مؤداه أن إيجابًا صدر من الشركة المطعون ضدها الأخيرة تضمن طلب قرض اقترن به قبولاً من الطاعن مطابق له، انعقد به عقد القرض، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هناك أقساط لم تسدد من قيمة القرض أضحت – وفقًا لما سلف – في ذمة المطعون ضده الأول، فإنه يكون ملتزمًا بسدادها للطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على انعقاد العقد المشار إليه، ورتب على ذلك عدم التزام أي من المطعون ضدهم بسداد المبالغ المطالب بها للطاعن فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) بما يوجب نقضه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة