شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7268 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك " . عقد : انعقاد العقد " الإيجاب والقبول ".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم، هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة