مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7268 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم، هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.