شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17710 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة وأوراق الطعن– بما خلاف عليه بين الخصوم– أن المطعون ضده الثاني قام بشراء عين التداعي ورهنها حيازياً لصالح البنك المطعون ضده الثالث وقد ورد بالبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين في هذا الخصوص حظر تصرف المطعون ضده الثاني في العين دون الحصول على إذن كتابي صريح من البنك ويقع باطلاً كل إجراء على خلاف ذلك، وإذ خلت الأوراق من حصول المطعون ضده الثاني على الإذن المشار إليه، فإن بيعه للعين للمطعون ضده الأول يكون باطلًا، بما تنتفي معه صفة المطعون ضده الأول في الدعوى سيما وأنهما تنازلا أمام محكمة أول درجة عن عقد بيع العين المبرم بينهما وإذ دفعت الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة ../3/2020 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى انتفاء صفة المطعون ضده الأول إلا أنه قضى في دعواه بالرفض بما يعيبه في هذا الخصوص يوجب نقضه. ولما كان الثابت– وفقاً لما سلف – وبالبناء عليه أن المطعون ضده الثاني قد رهن عين التداعي رهنًا حيازيًا لصالح البنك المطعون ضده الثالث وأصبح مستأجراً لها من البنك المالك الحالي لها، ومن ثم فإن الصفة في إقامة الدعاوى المتعلقة بتلك العين تنعقد للبنك دونه، وإذ أقام المطعون ضده الثاني دعواه الفرعية بطلب طرد الطاعنة من العين وبطلان عقدي الإيجار المؤرخ 1/8/2006، والتنازل عن الإيجار ورجوع ملكية العين له وإذ أجابه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لطلباته رغم انتفاء صفة في إقامتها فإنه يكون معيبًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة