شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14912 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في مسائل العقد". التزام "آثار الالتزام: التنفيذ بطريق التعويض: التعويض الاتفاقى". تعويض "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: الشرط الجزائى". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين. محكمــة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنها".

المبدأ القضائي

أن اتفاق المتعاقدين على قيمة للتعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما وإن كان يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين عند الإخلال بالالتزام التعاقدى أو التأخر فى تنفيذه فلا يكلف الدائن بإثباته، إلا أنه يستلزم توافر باقي أركان المسئولية من خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع من عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد أو التأخر فى تنفيذه

تصنيف المكتب الفني

محكمــة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة