مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14912 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه إذا انفرد الدائن بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين أو ساهم فى إحداث الضرر يجوز للقاضي بحسب الأحوال أن يسقط حقه فى التعويض أو يخفضه للقدر المعقول، وإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فى تنفيذه، فإن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً فى تلك الحالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.