شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أمـــــوال "أمــــوال الدولــة الخاصة: تملكها". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: تقدير ثمن المبيع". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "بعض أنواع العقود: عقد البيع".

المبدأ القضائي

أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقًا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة