مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقًا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.