مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11662 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كانت طلبات المطعون ضده في النزاع فسخ عقد الانتفاع لإخلال المطعون ضده الثالث بالتزاماته التعاقدية وهي بذلك دعوى عينية عقارية ترمي إلى حماية حق الملكية، ومن ثم تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوء الطاعنين بصفتهم إلى تلك اللجان قبل إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.