شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5743 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " دعوى صحة التوقيع : أثر حجية الحكم فيها " . تزوير " الحكم في الادعاء بتزوير محرر لم يحتج له في دعوى " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التزوير " .

المبدأ القضائي

إذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا إلى سبق الاحتجاج بعد البيع المؤرخ ../11/2013 في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۹ صحة توقيع المنتزة واستئنافها رقم .. لسنة ٢٠٢١ مدني مستأنف المنتزة- الذي قضى باعتبار العقد غير موجود، وكان المطعون ضده الأول في الدعوى الماثلة قد طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على العقد سالف الذكر وثبت بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير المنتدب أمام محكمة أول درجة صحة التوقيعين المنسوب صدورهما إليه، ومن ثم فان الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع لا يحول - أن تبحث محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة صحة التصرف ذاته والآثار المترتبة عليه، كما لا ينهض بذاته حجة مانعة من نظر الادعاء بالتزوير والوقوف على أثره في النزاع، وإذ كانت طلبات الطاعن قد تأسست على انتفاء حجية الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع بالنسبة للنزاع الماثل، وما يترتب على ذلك من بحث سند الدعوى وطلباته بشأن نقل بيانات الحيازة الزراعية عن الأطيان محل التداعي موضوع عقد البيع المؤرخ ../11/2013 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على غير ما يصلح سندًا لنفي الصفة، يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة