شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5393 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " " إثبات الملكية " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق- وفقًا لما تمسكت به الشركة الطاعنة وما جاء بتقارير الخبرة- أن المطعون ضده باع للشركة الطاعنة مساحة تزيد على المساحة الثابتة ملكيتها له بالمستندات التي قدمها، ولم يقدم سندًا قانونيًا يثبت ملكيته لباقي المساحة المبيعة، فإن دعوى الشركة الطاعنة الفرعية- بحسب حقيقتها ومرماها- تكون قد انصبت على التحلل من التزامها بسداد الثمن المقابل لجزء من المبيع لم يثبت ملكية البائع له، وما يستتبع ذلك من طلب رد ما تم سداده بغير حق والتعويض عن إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية، وهو ما ينهض- في نطاقه- على أساس فسخ عقد البيع جزئيًا لاستحالة نفاذه فيما جاوز ملكية البائع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية وألزم الشركة الطاعنة بباقي الثمن وأسس قضاءه- في هذا الخصوص- على تمام التسليم الفعلي وعلى القيد بسجلات الجمعية الزراعية وعلى سكوت الشركة الطاعنة مدة عام ونصف باعتباره قبولًا ضمنيًا، رغم أن القيد بسجلات الجمعية الزراعية لا يصلح دليلًا على الملكية، كما أن السكوت لا يفيد بذاته قبولًا ضمنيًا أو تنازلًا عن الحق، فضلًا عن أن عدم سداد كامل الثمن- بحسب الثابت بالأوراق- يناهض القول بتحقق قبول ضمني لتمام البيع بكافة عناصره رغم النزاع في مقدار المبيع وملكيته، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك " " إثبات الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة