مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36152 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية - طبقاً لنصوص المواد ۱۰، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 10 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 11 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.