شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36152 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف : بدئه ومدته ". حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن: مدته". إعلان " إعلان الأوراق القضائية : إعلان الخصم لشخصه أو في موطنه " " آثار الإعلان : سريان مواعيد الطعن من تاريخ الإعلان الصحيح " " تسليم الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة ". بطلان " بطلان الإعلانات : مناطه ". حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه " " سقوط الحق في الطعن ".

المبدأ القضائي

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية - طبقاً لنصوص المواد ۱۰، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 10 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 11 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة