مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36152 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، تأسيسًا على أن صورة الإعلان بالحكم المستأنف سلمت لجهة الإدارة بتاريخ../5/2023 لرفض زوجة الطاعن استلام الإعلان وذلك تطبيقًا لنص المادة 13 من قانون المرافعات بما يفيد تحقق علم الطاعن الظني بالإعلان- وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الاعلان بالتزوير بحسبه أنه طريقه الوحيد للنيل منه، ثم أقام استئنافه بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ../7/2023، أي أنه يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانونًا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.