مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36152 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة النظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت المادة 213/2 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال- إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي ورفض بشخصه استلام الإعلان وتم تسليمه تبعا لذلك لتلك الجهة أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علمًا ظنيًا، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 213 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 213/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.