مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24711 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلَى به لدى محكمة الموضوع ويُطلَب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيًا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أم تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى، ما بقى قائمًا وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحًا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.