مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها على النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ مقرر لمصلحة الجمعية، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة الأطيان الزراعية كافٍ لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٩٢/ ٣ من ذلك القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.