شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إصـلاح زراعى "الحيازة الزراعية ". بيـع " التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون ". حـــيازة " ماهيتها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية ". عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين "

المبدأ القضائي

أنه لما كان النص في المادة ٩٢ / ٣، ٤ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصــــــــدار قانـــــون الزراعة على أنه " لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ......" مفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائي، وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة