مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع للمشتري، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى، وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.