مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين أقامتا دعواهما بطلب الحكم بنقل بيانات حيازة أطيان التداعي التي آلت إليهما بالشراء من مورث المطعون ضدهم - عدا الأخير بصفته - بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/8/1979، وقدمتا أمام محكمة أول درجة إقرارًا بتحملهما جميع الديون المستحقة على تلك الأطيان، كما ثبت بمحضر إثبات الحالة والمعاينة المؤرخ 3/4/2023 حيازتهما لها، وأنه قد تم اختصام المطعون ضده الأخير بصفته - رئيس مجلس إدارة الجمعية التابع لها أطيان التداعي – دون أن يعترض على نقل بيانات الحيازة باسمهما، فإن ذلك يكون كافيًا لترتيب الأثر القانوني المقرر بالمادة ٩٢/ ٣ سالفة البيان، بإجازة نقل بيانات الحيازة إلى الطاعنتين بمقتضى عقد البيع الابتدائي سند حيازتهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة عدم توافر الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة المشار إليه لنقل بيانات الحيازة، ولاختلاف مساحة الأطيان الثابتة بمحضر المعاينة عنها في عقد البيع، رغم أن وجود عجز في المساحة على الطبيعة لا يحول دون نقل حيازة القدر المحيز فعليًا، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.