شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27112 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "دعوى صحة التوقيع: الغرض منها وأثر حجية الحكم فيها". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات العرفية" "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". حكم "حجية الأحكام: ما لا يحوز الحجية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".

المبدأ القضائي

أن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يُعَدُّ وسيلة دفاع فيها، ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، أو تحريره بناءً على غش وتدليس، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع أية حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صلب المحرر
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة