شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27112 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "دعوى صحة التوقيع: الغرض منها وأثر حجية الحكم فيها". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات العرفية" "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". حكم "حجية الأحكام: ما لا يحوز الحجية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".

المبدأ القضائي

أن دعوى صحة التوقيع - المنصوص عليها في المادة ٤٥ من قانون الإثبات - ليست سوى دعوى تحفظية ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في العقد من جهة صحته أو بطلانه، ووجوده أو انعدامه، وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 45 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة