مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27112 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يُعَدُّ تزويراً تنعدم معه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.