شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27112 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية". بيع "دعوى صحة التوقيع: الغرض منها". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات العرفية". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون" "حجية الأحكام: ما لا يحوز الحجية".

المبدأ القضائي

أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يُعَدُّ تزويراً تنعدم معه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة