شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27289 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترى: نطاق ضمان البائع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". خلف "الخلف العام: انصراف آثار العقد إلى الخلف العام". شفعة "الحكم بالشفعة وآثاره: آثار الأخذ بالشفعة".

المبدأ القضائي

أن من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان ٩٤٤، ٩٤٥/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث، لأن في ذلك تعرضاً منه للمشتري في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 944 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 945 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة