مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27289 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان ٩٤٤، ٩٤٥/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث، لأن في ذلك تعرضاً منه للمشتري في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.