شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27289 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترى: نطاق ضمان البائع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". خلف "الخلف العام: انصراف آثار العقد إلى الخلف العام". شفعة "الحكم بالشفعة وآثاره: آثار الأخذ بالشفعة".

المبدأ القضائي

أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري وخلفه عامًا أو خاصًا في العقار المبيع سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 439 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة